الضرائب على المعاملات العابرة للحدود في عُمان
قد تنطبق الضريبة المستقطعة من المنبع في عُمان عندما يدفع مكلف عُماني أو جهة حكومية دخلًا محددًا من مصدر عُماني إلى شخص غير مقيم ليست له منشأة مستقرة في عُمان، أو يقيده لحسابه. والنسبة القانونية المعتادة هي 10% من المبلغ الإجمالي للفئات المشمولة بالقانون والإرشادات الحالية. جرت مراجعة هذه المقالة في 16 سبتمبر 2026.
المدفوعات التي تُراجع عادةً
| نوع الدفعة | النسبة العامة | أسئلة ينبغي التحقق منها |
|---|---|---|
| الإتاوات | 10% | ما حق الملكية الفكرية الذي يُدفع المقابل عنه؟ |
| البحث والتطوير | 10% | أين يُنفذ العمل، وماذا ينص العقد؟ |
| استخدام برامج الحاسب الآلي أو الحق في استخدامها | 10% | هل الدفعة مقابل ترخيص أم وصول أم دعم أم خدمة أخرى؟ |
| رسوم الإدارة | 10% | ما الخدمات المقدمة، وأين يُمارس مقدم الخدمة نشاطه؟ |
| أداء الخدمات | 10% | هل تندرج الدفعة ضمن الفئة القانونية وقواعد المصدر العُماني؟ |
ينبغي النظر معًا في الفئة والمصدر والعقد والمستفيد ووضع المنشأة المستقرة وأي اتفاقية منطبقة. فالتسمية الواردة للدفعة في الفاتورة لا تكفي دائمًا لتحديد معاملتها الضريبية.
من يستقطع الضريبة ومتى؟
تكون الجهة الدافعة في عُمان مسؤولة عادةً عن استقطاع المبلغ وتوريده إلى جهاز الضرائب مع البيان المطلوب. والموعد المعتاد هو اليوم 14 بعد نهاية الشهر الذي دُفع فيه المبلغ أو قُيد فيه لحساب المستفيد. ويكتسب «القيد لحساب المستفيد» أهمية لأن التوقيت لا يقتصر على تاريخ خروج الأموال من البنك.
التحقق من المنشأة المستقرة والاتفاقية
قد تغير المنشأة المستقرة لغير المقيم في عُمان نتيجة التحليل. وينبغي للجهة الدافعة فحص وجود مقدم الخدمة، وترتيبات الوكيل التابع، ومدة المشروع، ومكان تنفيذ العمل، وشروط العقد. وقد تخفض اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الضريبة المستقطعة من المنبع أو تلغيها عند استيفاء شروط الاتفاقية ومتطلبات المستندات، بما فيها إثبات الإقامة ذي الصلة.
توزيعات الأرباح والفوائد تتطلب تحققًا من الوضع الحالي
يجب قراءة النصوص القانونية العُمانية والإعلانات الرسمية الحالية معًا فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح والفوائد. وقد أفادت هيئة الخدمات المالية بأن التوجيهات السامية في يناير 2023 أوقفت استقطاع الضريبة من توزيعات الأرباح والدخل من السندات والصكوك للمستثمرين الأجانب. وقبل إجراء أي دفعة، تحقق من المستفيد والأداة وتاريخ المعاملة وأي اتفاقية أو قاعدة قانونية أخرى تنطبق.
المدفوعات الواردة بوصفها غير خاضعة في الأسئلة الشائعة لجهاز الضرائب
- المشاركة في المنظمات أو المؤتمرات أو الندوات أو المعارض
- نقل البضائع وشحنها والتأمين عليها
- التدريب
- تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة في الخارج
- اجتماعات مجلس الإدارة
- مدفوعات إعادة التأمين
- الخدمات المرتبطة بنشاط أو عقار يقع خارج عُمان
هذه القائمة نقطة انطلاق، ولا تحل محل مراجعة العقد الفعلي ومكان النشاط والإرشادات الحالية لجهاز الضرائب.
أمثلة تحتاج إلى تصنيف
- البرمجيات السحابية: ميّز بين الحق في استخدام البرمجيات وبين الاستضافة أو الدعم أو التنفيذ أو الخدمة المجمعة.
- رسوم الإدارة ضمن المجموعة: حدد الخدمة والمستفيد وطريقة توزيع التكلفة والصلة بالمصدر العُماني.
- المستشار الأجنبي: تحقق من مكان تنفيذ العمل، ومن وجوده في عُمان، ومن انطباق اتفاقية ضريبية.
- الإتاوة: حدد حق الملكية الفكرية، وما إذا كانت الدفعة في حقيقتها رسوم خدمة أم ترخيص.
قبل الدفع لغير المقيم
- اقرأ العقد والفاتورة كاملين، ولا تكتفِ بوصف الدفعة.
- حدد الإقامة الضريبية للمستفيد ووضع منشأته المستقرة.
- صنف الدخل وفقًا للقواعد العُمانية.
- تحقق من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المنطبقة وإثبات الإقامة.
- احسب المبلغ على أساس الدفعة الإجمالية حيثما يلزم.
- وثّق الاستقطاع والبيان والتوريد والمستندات المؤيدة.
- التزم بموعد اليوم 14 بعد شهر الدفع أو القيد لحساب المستفيد.
أخطاء شائعة
- افتراض أن كل فاتورة أجنبية لا تخضع للضريبة المستقطعة من المنبع
- اعتماد تاريخ الدفع مع تجاهل تاريخ قيد المبلغ لحساب المستفيد
- تطبيق اتفاقية دون إثبات الإقامة أو تحليل المستفيد
- تصنيف الوصول إلى البرمجيات والاستضافة والدعم تلقائيًا ضمن فئة واحدة
- افتراض عدم وجود منشأة مستقرة للشركة دون التحقق من الوقائع
- الاعتماد على صفحة قانونية قديمة دون التحقق من التوجيهات اللاحقة
الأسئلة الشائعة
ما النسبة المعتادة للضريبة المستقطعة من المنبع في عُمان؟
النسبة المعتادة هي 10% من المبلغ الإجمالي لفئات محددة من المدفوعات ذات المصدر العُماني لغير المقيم، مع مراعاة القانون والاتفاقيات والمعاملة الرسمية الحالية.
من يدفع الضريبة المستقطعة من المنبع؟
تستقطعها الجهة الدافعة في عُمان عادةً وتوردها إلى جهاز الضرائب.
متى يحين الموعد النهائي؟
الموعد المعتاد هو اليوم 14 بعد نهاية الشهر الذي دُفع فيه المبلغ أو قُيد فيه لحساب المستفيد.
هل تُلغي الاتفاقية الضريبة المستقطعة من المنبع تلقائيًا؟
لا. يجب استيفاء شروط الاتفاقية وإثبات الإقامة والملكية المستفيدة الفعلية والوقائع المتعلقة بالدفعة.



